العلامة الحلي
15
تحرير الأحكام
5297 . العاشر : الأُنثى الّتي لا محرميّة لها ، كبنت العمّة وبنت الخالة ، هل تثبت لها الحضانة ؟ الأقربُ ذلك . ولو اجتمع الذكور والإناث من الأقارب المتساويين في الدرجة ، كالعمّة والخالة والأُخت والجدّ ، فالأقربُ تقديمُ الأُنثى في الحضانة ، ولم أقف فيه على نصّ منّا . الفصل الخامس : في أحكام الأولاد وفيه سبعة عشر بحثاً : 5298 . الأوّل : أولاد المعقود عليها دائماً يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول ، ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ، وعدم تجاوز أقصى الحمل ، وهو تسعة أشهر أو عشرة ، وقيل : سنة ، ( 1 ) وليس بمعتمد . فلو تجرّد العقد عن الدخول لم يلحق به ، وكذا لو جاءت به لأقلّ من ستّة
--> 1 . القائل هو السيّد المرتضى في الانتصار : 345 ، المسألة 193 ، حيث قال : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ أكثر مدّة الحمل سنة واحدة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال الشافعي : أكثر مدّة الحمل أربع سنين . وقال الزهري والليث وربيعة : أكثره سبع سنين . وقال أبو حنيفة : أكثره سنتان . وعن مالك ثلاث روايات : إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين . والثانية خمس سنين . والثالثة سبع سنين . وقال الشيخ في المبسوط : 5 / 290 : أقلّ الحمل ستّة أشهر وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر ، وقال بعض أصحابنا : سنة ، وقال قوم : أربع سنين ، وقال آخرون : سنتان وفيه خلاف . لاحظ مختلف الشيعة : 7 / 314 - 316 .